قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية
يعالج المصاب على نفقة المؤسسة في داخل البلاد أو في الخارج ويكون العلاج في الحالة الأخيرة بقرار من اللجنة الطبية.ويستمر العلاج إلى أن يشفى المصاب أو يثبت عجزه وللمؤسسة الحق في ملاحظته أثناء علاجه.ويحدد بقرار من الوزير شروط وأوضاع العلاج الطبي.ويجوز للمصاب العلاج في درجة اعلى من الدرجة التي تقررها المؤسسة على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحمله صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة المؤسسة علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لديه مستشفى مخصص العلاج عماله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.