قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 34 من قانون التأمينات الاجتماعية
يحل التزام أصحاب الأعمال بأداء اشتراكات تأمين إصابات العمل طبقا لأحكام هذا الباب محل التزامهم بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة المقرر بمقتضى القوانين أرقام 18 لسنة 1960 و38 لسنة 64 و28 لسنة 1969 المشار اليها وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تسري عليهم أحكام هذا التأمين.
الفصل الثاني في العلاج الطبي
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.