قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 33 من قانون التأمينات الاجتماعية
تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من الأموال الآتية:أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 2٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم.ويجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يجاوز الضعف اذا ثبت أن صاحب العمل لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من إصابات العمل أو كان العمل بحسب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها من شانه زيادة نسبة الإصابات مهما اتخذ صاحب العمل من احتياطات. كما يجوز تخفيض النسبة المشار اليها اذا تولي صاحب العمل صرف المعونة المالية طبقا لأحكام هذا الباب أو كان العمل بحسب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها ليس من شانه أن تنشا عنه إصابات، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.ب- حصيلة استثمار أموال الصندوق.ج- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.د- الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.