إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية

تجوز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات بسبب تغير الحالة الاجتماعية أو تبعا لزيادة المرتبات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة. الفصل الثالث في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي( استبدل العنوان بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995 )
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي