قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية
يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا وفقا للأحكام التالية:1- إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري سنة كاملة حسب المعاش على أساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة.2- اذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري اربع سنوات كاملة استحق المعاش بما يعادل 75٪ من المرتب.3- في حالة العجز الكامل أو الوفاة أثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب الوزاري يحسب المعاش وفقا للبند السابق وعلى أساس افتراض قضاء مدة أربع سنوات في المنصب الوزاري إن قلت المدة الفعلية فيه عن ذلك. أو على الأساس المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون إيهما أكبر.4- في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان مجموع المدد في المنصب الوزاري أو في غيره من الوظائف والأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب يؤهلهم لاستحقاق معاش اكبر روعيت السنوات الزائدة بمقدارها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.