قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية
يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة بالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم -5 المرافق لهذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.