إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 19 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب معاشه التقاعدي على أساس تقسيم مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين إلى فترتين منفصلتين بحيث لا تقل الأولى عن خمس عشرة سنة اذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش المستحق وبشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل الأخير في الفترة الأولى عن سنتين ما لم تكن هذه المدة قد قضيت في القطاع الحكومي.وتحسب المدد التي ضمت إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين مع الفترة التي تم ضمها فيها ما لم تكن خدمة فعلية فتحسب مع الفترة التي تقع فيها أو التي تليها مباشرة وتدخل المدة المضافة طبقا للمادة 17- من هذا القانون ضمن الفترة الثانية.ويحسب جزء من المعاش المستحق عن الفترة الأولى بواقع (65٪) من آخر مرتب شهري فيها عن خمس عشرة سنة منها يزاد بواقع (2٪) عن كل سنة تزيد عن ذلك ويحسب جزء من المعاش المستحق عن الفترة الثانية بواقع (2٪) من آخر مرتب شهري فيها عن كل سنة منها بحيث لا يزيد بها مجموع الفترتين على ثلاثين سنة ويراعى بحكم المادة السابقة في تحديد آخر مرتب شهري في كل فترة على حدة.ويجوز لأي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساب المعاش وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. مادة (19- مكررا-أ)يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً.ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها.ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع.ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي