إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية

يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65٪) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشر سنة يزاد بواقع (2٪) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (95%) من هذا المرتب وذلك مع مراعاة ما يلي:1- إذا كان المرتب الأخير للمؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يقل عن المرتب الذي كان يتقاضاه من قبل بسبب نقصان قيمة العلاوة الاجتماعية عن الزوجة أو الأولاد يسوى المعاش على أساس المرتب في الشهر السابق على هذا النقصان بشرط ألا تكون قد انقضت عليه أكثر من خمس سنوات حتى تاريخ انتهاء الخدمة.ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة.2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم لنظم توظف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية يسوى المعاش على أساس متوسط المرتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك مضروبا في الأساس المبين في الجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون إذا كان المرتب الأخير يزيد على ذلك وعلى أساس هذا المتوسط إذا كان المرتب الأخير يقل عنه.وإذا كان المؤمن عليه قد عمل أثناء فترة المتوسط لدى جهات خلاف المشار اليها في الفقرة السابقة فيعتد في حساب المتوسط باخر مرتب شهري لدى آخر جهة منها وذلك عن مدة العمل لديها والمدة السابقة عليها التي تدخل ضمن تلك الفترة.3- بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالةالوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي