قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 18 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن خمس عشرة سنة ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه فعلا أو من تاريخ انتهاء خدمته ايهما الحق.ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة إلى الخضوع لهذا القانون أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 أو توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي أو انقضاء سنتين على تاريخ الحبس أيهما أسبق.ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار اليه في المادة (103) من هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.