قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب اصابته بمرض استنفد اجازاته المرضية ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقا لأحكام المادة السابقة ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا علي اساس مدة الاشتراك في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة ايهما اكبر الي ان يتم شفاؤه.ويجرى فحص صاحب المعاش في المواعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة، ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص.فاذا استكمل صاحب المعاش أثناء مرضه المدة اللازمة الاستحقاق معاش تقاعدي وفقا لأحكام البندين (5) أو (6) من المادة السابقة أو توفي أثناء مرضه سوي المعاش طبقا لأحكام المادة السابقة من تاريخ استكمال المدة أو حدوث الوفاة.ولا تؤدي اية اشتراكات عن مدة المرض التي تدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين والمنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.