قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 17 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية
لا يسرى تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية قد بلغت خمساً وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1/1/2020 أياً كان تاريخ انتهاء الخدمة.وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.