إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 17 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية

لا يسرى تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية قد بلغت خمساً وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1/1/2020 أياً كان تاريخ انتهاء الخدمة.وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي