إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية

يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو وقوع ايهما خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980.وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافآت التقاعد التي استحقت عند انتهاء الحدة خصما من المعاش التقاعدي بواقع (10٪) شهريا ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة.3- انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة.4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء.ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر وتضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمةبسبب الوفاة أو العجز الكامل المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليها سن الستين فرضا كما تضاف هذه المدة في الحالات المنصوص عليها في البندين (2 و 3) اذا ثبت أن المؤمن عليه قد أصبح عاجزا عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة.انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقاً للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرفق لهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين أو عشرين سنة قبلها.7- انتهاء خدمة المؤمن عليه في الحالات المشار اليها في البند السابق متى بلغت مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيه ولم يبلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق ولا يصرف المعاش إلا عند بلوغ هذه السن أو عند وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبلها.ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناءً على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5) و (6) و (7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقاً للجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5%) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقاً للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال . ويكون التخفيض بواقع (2%) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمساً وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن الستين عاماً للمؤمن عليها والخمس والستين عاماً للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب. ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون . 8- إنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.9- انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين سنة للمؤمن عليه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي