قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية
مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون يتحمل المؤمن عليه الاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من أولا من المادة (11) من هذا القانون متي طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما يترتب على تأخير السداد مما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون.
الفصل الثاني في استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.