قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية
يتحمل صاحب العمل الاشتراكات المنصوص عليها في البندين أب من أولا من المادة -11- من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار اليه في المادة 1- من هذا القانون.كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب، وذلك عن المدد الآتية:
مدد الإجازات المرضية بدون مرتب.
2- المدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي، دون أن يتقاضى مرتبه عنها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.