إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية

يتحمل صاحب العمل الاشتراكات المنصوص عليها في البندين أب من أولا من المادة -11- من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار اليه في المادة 1- من هذا القانون.كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب، وذلك عن المدد الآتية: مدد الإجازات المرضية بدون مرتب. 2- المدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي، دون أن يتقاضى مرتبه عنها.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي