قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية
إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه علي العمل الأصلي.ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توافرها الاعتبار العمل أصليا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.