قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية
لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية:1-مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها.2- المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي.3- مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب. ولا يسرى حكم البند -1- على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.