قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية
مع مراعاة أحكام المواد التالية يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الإجازات المرضية وكذا مدد التدريب للخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.