قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 128 من قانون التأمينات الاجتماعية
تسري أحكام الفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها فيه إيهما أقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.