إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 127 من قانون التأمينات الاجتماعية

استثناء من أحكام المادتين (27) و (115) من هذا القانون يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها- وقت العمل بهذا القانون من خزانة عامة ويحاسب عند انتهاء خدمته في الحالتين على أساس المدة الجديدة وحدها بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) بحسب الأحوال.ومع ذلك يجوز لصاحب المعاش أن يطلب وقف صرف المعاش المستحق له قبل اعادة التسوية ومعاملته عند انتهاء خدمته على اساس المدتين معا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بإعادة التسوية أو من تاريخ الالتحاق بالعمل ايهما أقرب.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي