قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية
تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي للأسباب المنصوص عليها في البندين (201) من المادة (17) من هذا القانون والتي لم يستحق عنها معاشا وفقا الأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه وذلك طبقا لأحكام الباب الثالث والفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون.وفيما عدا حالات الوفاة أو العجز الكامل تسترد المكافأة التي سبق أن أديت وذلك على أقساط شهرية وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.