قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 125 من قانون التأمينات الاجتماعية
تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 والقانون 4/ 1971 المشار اليهما وفقا لأحكام الباب الثالث والفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون.ولا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف له من معاش وعلاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة في الشهر السابق على العمل بهذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.