قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 126 من قانون التأمينات الاجتماعية
لا يترتب على إعادة تسوية المعاش زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله من المعاش.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.