قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 124 من قانون التأمينات الاجتماعية
تؤول إلى المؤسسة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الوزير.
الباب التاسع في الأحكام الانتقالية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.