إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 121 من قانون التأمينات الاجتماعية

يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا كل من يخالف أحكام المواد 46، 88، 99 – من هذا القانون.وفي تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة -96- من هذا القانون تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي