قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 121 من قانون التأمينات الاجتماعية
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا كل من يخالف أحكام المواد 46، 88، 99 – من هذا القانون.وفي تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة -96- من هذا القانون تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.