قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.