قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 122 من قانون التأمينات الاجتماعية
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا كل صاحب عمل، يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في المؤسسة عن أي من عماله ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.