قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.