إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 11 من قانون التأمينات الاجتماعية

ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة، وتتكون موارده من الأموال الآتية:أولا: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل:أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5٪.أ- مادة رقم (1) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1992م الصادر في 6 أكتوبر 1992.ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 10٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم، ويؤدي مجلس الأمة هذه الاشتراكات عن أعضاء المجلس.ج- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق.وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأى مجلس الإدارة.ثانيا: صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية الصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الأميري رقم 3 السنة 1960 في تاريخ سريان أحكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960. والذين يتمتعون حتى ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار اليه، ويستثني من ذلك المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة 40 من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه.ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة علي اساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الاسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في أولا -.ويصدر بتحديد تلك القيمة قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة، وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ سريان أحكام هذا الباب ويجوز اداؤها علي اقساط وفقا للجدول رقم 4 المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.ثالثا: مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي طبقا لما ياتي:أ- تحسب المكافآت وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في المؤسسة، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار اليه.ب- تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين وتؤدي دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ أو علي اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.رابعا: المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في ثالثا- وذلك بواقع 5 من المرتب السنوي عند بدء الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الاعتبارية المشار اليها ويكون تقسيط هذه المبالغ علي اقساط مدي الحياة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه أو علي اقساط محددة المدة وفقا للشروط والأوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير.خامسا: الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا لأحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في ثالثا- والمبالغ المستحقة علي هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم السابقة المشار اليها في رابعا-.ويكون تحديد الفرق المشار اليه علي نفس الاسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في اولا-، وتؤدي الخزانة العامة هذا الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه علي اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.سادسا: حصيلة استثمار أموال الصندوق.سابعا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.ثامنا: الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي