قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 118 من قانون التأمينات الاجتماعية
لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين، أو لوائح أو نظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين افضل.
الباب الثامن في العقوبات
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.