قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 117 من قانون التأمينات الاجتماعية
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.وفي حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك في الحالة الأخيرة استحقاق المؤمن عليه معاشا فيما عدا حالات ترك الخدمة بالاستقالة أو ما في حكمها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.