قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 114 من قانون التأمينات الاجتماعية
إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ أعماله أو جزء منها إلى مقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء بالعمل بثلاثة أيام على الأقل.ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.