قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية
مع مراعاة حكم المادة (102) من هذا القانون يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكامه امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز الإداري ويكون قرار مدير عام المؤسسة بتسوية هذه المبالغ بمثابة سند تنفيذي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.