إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 115 من قانون التأمينات الاجتماعية

يكون الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والمرتب وفقا للقواعد التالية:1- يجمع المؤمن عليه بين المعاش الاصابي وبين المرتب بدون حدود.2- يجمع صاحب المعاش بين المعاش الاصابي و بين المعاشالمستحق وفقا لأحكام الباب الثالث أو الباب الخامس بجما لا يجاوز المرتب الذي سوى على أساسه المعاش الأخير أو المرتب الذي سوى على أساسه المعاش الاصابي مزادا بواقع (8٪) سنويا عن المدة من تاريخ استحقاق المعاش الأخير أيهما أكبر.ويراعى الحد المذكور في تحديد ما يوزع على المستحقين في حالة الوفاة.3- لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الثالث والمعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الخامس أوبين المعاش التقاعدي والمرتب إلافي الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي