إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 112 مكرر أ من قانون التأمينات الاجتماعية

يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقاً للمادة (112مكررأ) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون المتقدم بطلب إعادة التسوية فقاً لأحكام المادة السابقة .
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي