قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 112 مكرر أ من قانون التأمينات الاجتماعية
يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقاً للمادة (112مكررأ) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون المتقدم بطلب إعادة التسوية فقاً لأحكام المادة السابقة .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.