قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 112 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية
يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 7 أمثال صافي المعاش التقاعدي ، على أن يكون السداد بواقع (15%) من صافي المعاش.
ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.