قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية
على المؤسسة أن تصرف مؤقتا جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة إلى أن تتم التسوية النهائية فاذا لم تتم تسوية المعاش في اول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليها أن تصرف شهريا نصف المرتب الشهري أو جزء المعاش المشار اليه إيهما اكبر إلى أن تتم التسوية النهائية، فاذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على أقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ تؤديه المؤسسة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه.وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.