قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 10 مكرر أ من قانون التأمينات الاجتماعية
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً.ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها.ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع.ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
الباب الثالث في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمةالفصل الأول في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.