قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 106 من قانون التأمينات الاجتماعية
تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة تعادل مثلى المرتب أو شريحة الدخل الشهري أو المعاش بشرط ألا تقل عن مثلى الحد الأدنى للمرتب في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا لهذا القانون.وتحدد بقرار من الوزير شروط وقواعد صرف هذه المنحة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.