قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية
لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي يعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الإداء.وتعتبر المطالبة بأي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها، وينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقةبالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بهذا الطلب، ويوقف بالنسبة إلى عدمي الأهلية وناقصيها اذا لم يوجد من ينوب عنهم قانونا.ولا يجوز قبول الدعوى المشار اليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير.ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض.ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم إيهما اسبق.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.