قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من حقه في المعاش أو المكافأة أو غيرها من الحقوق المالية الأخرى، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.