قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 104 من قانون التأمينات الاجتماعية
يسقط الحق في المعاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقوق المالية فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش الجنسية الكويتية أو سحبها أو أسقاطها ويجوز للوزير أن يحدد بقرار منه في حالة وجود مستحقين ما يصرف لهم من معاش أو مكافأة أو غيرهما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.