قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 101 من قانون التأمينات الاجتماعية
يؤدى المعاش أو النصيب فيه عن الشهر الذي يقع فيه سبب الوقف أو الانتهاء على أساس شهر كامل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.