قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء النفقة محكوم بها من القضاء أو لإداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو لبنك التسليف والادخار أو لأية جهة حكومية وما لا يجاوز الربع.ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.