إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية

يستحق المعاش من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة قانونا لتركها أو سبب الوفاة أو العجز الكامل.كما يستحق المعاش من أول الشهر الذي تقع فيه الوفاة أو يثبت فيه العجز الكامل في حالات استحقاق المعاش بعد انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 17 من هذا القانون.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي