قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية
يستحق المعاش من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة قانونا لتركها أو سبب الوفاة أو العجز الكامل.كما يستحق المعاش من أول الشهر الذي تقع فيه الوفاة أو يثبت فيه العجز الكامل في حالات استحقاق المعاش بعد انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 17 من هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.