قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 99 من قانون التأمينات الاجتماعية
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشاة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات.ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للمؤسسة.على انه في حالة أيلولة المنشاة بالإرث فتكون مسؤولية الخلف التضامنية في حدود ما آل اليه من تركة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.