قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 10 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية
يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتباراً من الأول من أبريل لسنة 2022 نقداً أوعيناً للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري ، وفقاً لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 31/3/2019 .ويكون تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.