قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 92 من قانون الأحوال الشخصية
في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون:
أ- لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية.
ويستثنى مما ذكر ما اذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل، او نسب يتوصل به الى حق آخر، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا.
ب- ولا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.