قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 91 من قانون الأحوال الشخصية
للزوجة ان تسافر مع محرم لاداء فريضة الحج، ولو لم يأذن الزوج، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.
الباب السادس
دعوى الزوجية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.