قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة.
ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.
الباب الثالث
شرائط عقد الزواج
الفصل الأول
الصيغة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.