إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية

أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة. ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول. ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة. الباب الثالث شرائط عقد الزواج الفصل الأول الصيغة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي