قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط في الايجاب والقبول:
أ- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
ب- موافقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
ج- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب، او سماعه بلاغ الرسول، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الايجاب مهلة اخرى كافية، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
د- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.
ه- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر، فاهما ان المقصود به الزواج.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.